أخبار محليةإقتصادالأخبار

الحويج يصدر قرار لتقنين تصدير المعادن والأحجار

ضبط عمل المناجم والمحاجر المحلية

أخبار ليبيا 24

في سبيل ضبط عمل الناجم والمحاجر على مستوى البلاد، أصدر محمد الحويج وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، قرارا يقضي بسن ضوابط صارمة لتصدير إنتاج المناجم والمحاجر، بعد أخذ التصاريح اللازمة من المؤسسة الوطنية للتعدين التي تلتزم بدورها بتحويل بيانات ربع سنوية إلى الوزارة، ودفع الإتاوات المقررة.

ما جاء في القرار رقم 245

القرار رقم (245) لسنة 2024، الذي أصدره الحويج ينظم المعادن والأحجار المسموح بتصديرها إلى الخارج وهي محددة بالتفصيل في القرار “منها المعادن الفلزية، التي تشمل: معادن الحديد والمنجنيز والكروم والنيكل والثيتاتيوم والفاليديوم والكوبلت، ومعادن الأساس ومعادن أشباه الفلزات النحاس والرصاص والزنك والقصدير والمولبيديوم والتنجستن والمغنيسيوم والأنتيمون والباريوم والبورون والفلور والزرنيخ والبزموت والزنبق والسترونشيوم والبوكسايت، بالإضافة إلى العناصر النادرة الزركونيوم والكادميوم والجرمانيوم والأنديوم والسيلينيوم والتليريوم والتيتانيوم”.

وحدد القرار المعادن اللافلزات المسموح بتصديرها أيضاً ” تشمل الأملاح الطبيعية سواء كانت الصلبة أو الذائبة أو كانت في شكل رواسب متماسكة أو سوائل ملحية طبيعية مثل أملاح الصوديوم والبوتاسيوم، بما في ذلك ملح الطعام البحري والشب والطرونة والكبريت والكبريتات والبروم واليود والبورات والنيترات والأملاح الأخرى الموجودة في نفس الرواسب والمياه ذات التركيز العالي من الأملاح المستخرجة من آبار النفط والمياه المعدنية الجوفية”. 

قائمة المعادن والصخور المسموح بتصديرها

 

شملت قائمة المعادن والصخور المسموح للتجار والعاملون بالمصانع والمحاجر بالتصدير إلى الخارج، مواد البناء وصخور الزينة، والتي يمكن استعمالها كمواد للبناء مثل الرمل والركام (من الحجر الجيري) والطوب الأبيض القرقارشي، بالإضافة إلى الصخور التي تستخدم في تكيسة المباني من الداخل أو الخارج.

ونص القرار في مادته الرابعة على التزام المؤسسة الوطنية للتعدين بتحويل بياناتها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل ربع سنوي، بحيث تشمل البيانات المالية المتعلقة بعمليات الاستكشاف والتنقيب على المعادن والأحجار، إلى جانب البيانات المالية المتعلقة بالالتزامات المدفوعة من قبل المستكشفين والمستثمرين، لى أن يلتزم كل مستثمر بالدفع من خلال العمليات المصرفية المعتمدة.

وحددت المادة الخامسة من القرار قيمة الأتاوات  قبل إتمام عملية التصدير، بالإضافة إلى دفع نسبة 25% من قيمة الإنتاج سنويًا لصالح المؤسسة الوطنية للتعدين، والنظر في الحد الأعلى لمقاسمة الإنتاج في حال تجاوزت القيمة المضافة 40% من تكلفة المنتج، فيما يلتزم المصدر بدفع 7% من أتاوة على معادن الحديد، ومثلها بالنسبة لمعادن الأساس وأشباه الفلزات، و5% للعناصر النادرة، و3% للأملاح الصناعية والمعادن الصناعية، و2% للصخور الصناعية ومواد البناء وصخور الزينة.

 

المزيد من الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى