بنود اتفاق الأطراف الليبية في حوار تونس

ويليامز : الحوار سيعيد الثقة بين الأطراف ويؤسس لمرحلة جديدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن مقترح اتفاق الأطراف الليبية في حوار تونس.

البعثة الأممية، وفي مسودات الاتفاق التي أطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليها، قالت: “تأسيسا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2510”بشأن دعم مخرجات مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار، وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في السابع عشر من ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، واستكمالا للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقيادة ستيفاني ويليامز، من أجل إنهاء حالة الصراع، والتوفيق بين الأطراف السياسية الليبية للوصول إلى صيغة مشتركة لفترة تمهيدية تنتهي بإجراء انتخابات عامة تجدد شرعية الأجسام السياسية على قاعدة دستورية سليمة، وتتويجا لمسارات الحوار السياسي والعسكري والاقتصادي التي انتظمت في ليبيا وخارجها، وأظهرت فيها الأطراف حسن النية والجدية للوصول إلى تفاهمات إيجابية تعالج المشكلات التي واجهتها المراحل السياسية السابقة”.

وتابعت “تنفيذا للإرادة السياسية والشعبية التي أجمعت على ضرورة تجديد الاتفاق السياسي على أسس وثوابت جامعة، تعيد الثقة بين الأطراف وتؤسس لمرحلة جديدة في المسار السياسي وصولا إلى الحالة المستديمة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تستند إلى قاعدة دستورية سليمة، تؤسس للاستقرار والازدهار والتكافؤ السياسي والاقتصادي بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والمكانية”.

ونص الاتفاق، في مادته الأولى اتفق الموقعون على ماورد في هذه الوثيقة، ويتعهدون بالالتزام التام في تنفيذه بالتضامن، وتحمل مسؤولية القيام بواجباتهم تجاهه أمام القانون والليبيين والمجتمع الدولي.

وفي مادته الثانية، عددت الاتفاقية الثوابت الوطنية المتمثلة في أن تكون ليبيا دولة موحدة ذات سيادة، تعمل مؤسساتها بالتضامن تحت شر عية واحدة، وأن الليبيون متساوون في الحقوق والواجبات بلا تمييز سياسي أو اجتماعي أو جهوي، ولكل الليبيين الحق في ثروات بلادهم بالتساوي أينما كانوا وحيثما حلوا فيها، والحريات العامة وحرية الرأي مكفولة للجميع، ولا مساس بها خارج إطار القانون، والانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للوصول الشرعي إلى السلطة، وامتلاك السلاح واستخدام القوة حكر على مؤسسات الدولة المختصة، تستخدمه وفق القانون، والإرهاب والفساد منبوذان لا حصانة فيهما لأحد، ورفض التواجد أو التدخل أو التأثير الأجنبي على القرار الوطني، والمصالحة الوطنية وجبر الضرر وإنهاء حالة النزوح والهجرة الجبرية.

وفي مادته الثالثة، نصت، أن الاتفاق السياسي يهدف إلى تحقيق جملة من المتطلبات التي تؤدي إلى حالة من التهدئة السياسية والاجتماعية وصولا إلى الاستقرار الدائم، ويهدف على الخصوص، انتاج سلطة تنفيذية تنفيذية مؤقتة، تقود المرحلة التمهيدية للإعداد لانتخابات عامة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحسين أدائها، وإنهاء حالة الحرب، ووضع حد للصراع المسلح، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية، ومتطلباتها، وتوفير الخدمات العامة وتطويرها، خاصة خدمات الصحة والكهرباء ومياه الشرب، ووضع قاعدة دستورية سليمة لنظام الحكم، واستصدار التشريعات المكملة لها، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواعيدها.

وفي مادته الرابعة أوضح حيثيات هيكلة السلطة التنفيذية، في أن تتكون السلطة التنفيذية للمرحلة التمهيدية من مجلس رئاسي وحكومة وطنية، وأن يتكون المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء، يختار من بينهم رئيس ونائبين، ويراعى عند اختيار هم التوزيع الجغرافي والاجتماعي، ويكون مقر المجلس بمدينة طرابلس، وأن تتكون الحكومة الوطنية من رئيس وعدد من النواب والوزراء، يشترط في اختيار هم التخصص والكفاءة والخبرة والنزاهة والتوزيع الجغرافي والاجتماعي وتكافؤ الفرص، ويكون مقر الحكومة بمدينة طرابلس، وتكون مدة ولاية السلطة التنفيذية 18 شهرا تبدأ من تاريخ أدائها اليمين، تمدد لستة أشهر إضافية مرة واحدة إذا لم تتهيأ الظروف القانونية والأمنية لإجراء الانتخابات، وفي جميع الأحوال تنتهي ولايتها فور تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب القواعد الدستورية المتفق عليها، أو انقضاء المدة المحددة لها وفق هذه المادة أيهما أقرب، وللسلطة التنفيذية عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها في أي مكان داخل ليبيا.

وفي مادته الخامسة، أوضح اختصاصات المجلس الرئاسيأن يتولى المجلس القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي وفقا للتشريعات، وقيادة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية في الحدود المقررة قانونا، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا وفقا للتشريعات النافذة، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة، على أن تتوفر فيه الشروط، واختيار أعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من مباشرة المجلس الرئاسي لمهامه، وإعلان حالات الطوارئ والحرب والسلم واتخاد التدابير الاستثنائية، بناء على طلب مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من الإعلان، ومنح الأنواط والأوسمة طبقا للتشريعات النافذة، وباستثناء حالات التفويض، يتخذ المجلس قراراته بالإجماع، بناء على اجتماعات صحيحة وموثقة، ولا يعتد بالقرارات المخالفة لذلك.

وفي المادة السادسة، أوضح اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي، حيث بالدعوة لاجتماعات المجلس وترؤسه، والإشراف على أعماله وتوجيهه ومتابعته لأداء مهامه وتوقيع قراراته.

125071874 362240264834865 7302336514277448327 n
124974184 733930170803738 1848696241160457257 n
124872747 2914101068818190 3802909168794725585 n
124864749 385399396143665 3289700887833971476 n
124798840 494144164877467 5300549835191935480 n
124821612 364319467998648 8019661734482766940 n
124858353 712978529616492 1862459352843910093 n
124859193 790655955109547 7519473954627640135 n
124794153 381196029792033 1346795199035117624 n
124720483 366627781109017 3716896288376631376 n
124671375 772850560106604 7449965498074356790 n

وفي المادة السابعة، نص الملحق أن خلو منصب رئيس المجلس الرئاسي أو أحد نوابه في حالة خلو منصب رئيس المجلس بسبب الإقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر، يتولى نائبه الأكبر سنا القيام بمهامه، وفي هذه الحالة تقوم بعثة الأمم المتحدة بدعوة ملتقى الحوار السياسي لاختيار رئيس بديل بنفس الآلية التي تم بها اختيار رئيس المجلس الرئاسي السابق في أجل لا يجاوز شهرا من تاريخ خلو المنصب، وفي حال خلو منصب أحد النواب لأي سبب، يتم اختيار بديل له بنفس الآلية المذكورة في الفقرة السابقة،وفي جميع الأحوال يشترط اختيار البديل طبقا للتوزيع الجغرافي عند اختيار المجلس أول مرة.

وفي المادة الثامنة، نصت الملحق، أن تتكون الحكومة الوطنية من رئيس الوزراء الذي يختص بتسمية نوابه حسب مقتضيات حاجة العمل، وتسمية وزراء حكومته وتقديمها للجهة المختصة للحصول على الثقة واعتماد برنامجها، وفقا للآلية الواردة في هذا الاتفاق.

وفي المادة التاسعة، أوضح حيثيات تشكيل الحكومة، وهي أن تتكون الحكومة من رئيس وعدد من النواب والوزراء، يتم اختيار هم وفق الآلية الواردة في هذا الاتفاق، وأن يلتزم رئيس الوزراء في اختياره لنوابه ووزراء حكومته بالمعايير والشروط الواردة، وأن يتقدم رئيس الوزراء المكلف في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تكليفه بقائمة حكومته وبرنامج عملها إلى مجلس النواب لمنحها الثقة واعتماد برنامجها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمه لها، وفي حالة اعتراض مجلس النواب على تشكيل الحكومة لأسباب متعلقة بالإخلال بالمعايير المحددة المحددة في الملحق بهذا الاتفاق، يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف سبعة أيام لإعادة تقديمها لمجلس النواب لمنح الثقة، فإذا انتهت المدة المحددة دون صدور قرار بمنح الثقة للحكومة واعتماد برنامجها، يعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلة حكومته وبرنامجها على المجلس الرئاسي لنيل الثقة خلال سبعة أيام من تاريخ عرضها عليه، فإذا تعذر حصول الحكومة على الثقة من المجلس الرئاسي في الأجل المحدد لذلك، تدعو بعثة الأمم المتحدة ملتقى الحوار السياسي لمنحها الثقة واعتماد برنامجها خلال سبعة أيام أو تكليف بديل لرئيس مجلس الوزراء إذا تطلب الأمر ذلك، على أن تتبع ذات آليات ومعايير الاختيار الواردة في أحكام هذا الاتفاق وملحقه، وفي جميع الأحوال تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وفي مادته العاشرة أوضح الملحق، اختصاصات مجلس الوزراء، المتمثلة في أن تختص الحكومة الوطنية بممارسة الصلاحيات المسندة للحكومة وفقا للتشريعات النافذة، وأن تكون اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، اختيار مجلس الوزراء، وإعفاء النواب والوزراء وقبول استقالاتهم، وإجراء التعديلات اللازمة عليها، والتقديم لاعتمادها وفقا للآلية المنصوص عليها، وترؤس اجتماعات مجلس الوزراء وتوقيع القرارات التي تصدر عنه، وقيادة وتسيير الحكومة والإشراف على أعمالها وإدارة اجتماعاتها وتطوير أدائها وفقا لبرنامجها المعتمد، والتفويض ببعض اختصاصاته لنوابه أو الوزراء، وإحالة مشروعات القوانين اللازمة لأداء الحكومة أو اللازمة للانتقال لمرحلة الاستقرار إلى مجلس النواب لإقرارها وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وإصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات التي تصدر، ما لم ينص القانون على غير ذلك، واحالة مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة إلى مجلس النواب لإقراره وفقا لأحكام هذا الاتفاق والتشريعات النافذة، وتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وعقد الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم التي تخدم المرحلة التمهيدية أو تتطلبها الظروف بعد عرضها على مجلس الوزراء وتتم المصادقة عليها وفقا للتشريعات النافدة، وتمثيل الحكومة أمام القضاء، وكافة الاختصاصات والصلاحيات الأخرى المناطة برئيس مجلس الوزراء في التشريعات النافذة.

وتابع الإتفاق في مادته العاشرة، أن تكون اختصاصات مجلس الوزراء، أن تتثمل تنفيذ السياسات العامة وبرنامج الحكومة المعتمد، والمحافظة على الأمن العام، وحماية حقوق المواطنين، وضمان احترام التشريعات، واقتراح مشروعات القوانين اللازمة لتسهيل العمل في المرحلة التمهيدية وما يحقق أهدافها المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وإعداد مشروع قانون الموازنة العامة وتنفيده بعد اعتماده، ووضع وتنفيد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء، بعد إجراء المشاورات مع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك، بمراعاة أحكام القانون المالي للدولة، وإنشاء وتنظيم ودمج وحل المرافق والمؤسسات والهينات والمصالح والشركات العامة وكافة الأجسام التنفيذية التابعة للحكومة، وإصدار القرارات واللوائح والتعليمات الإدارية بحسب الحاجة لتنفيد برنامج الحكومة، وفقا للتشريعات النافدة ومقتضيات المرحلة التمهيدية، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وفقا للتشريعات النافدة، تعيين وإقالة وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية والمناصب التنفيذية القيادية والعليا في الحكومة وفقا للتشريعات النافدة وأحكام هذا هذا الاتفاق وملحقه، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، تنفيذ المهام المنصوص عليها في التشريعات النافدة لهذا الاتفاق.

وفي مادته الحادي عشر، نص الاتفاق أن خلو منصب رئيس مجلس الوزراء في حال استقالة أو إقالة رئيس مجلس الوزراء أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، يتولى ملتقى الحوار السياسي الليبي بناء على دعوة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تكليف بديل له بنفس الآلية التي تم بها اختيار رئيس مجلس الوزراء السابق.

وفي المادة الثانية عشر، نص الإتفاق أن تنظيم أعمال مجلس الوزراء، سيكون عندما يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول يتفق على أليات تنظيم أعماله وإدارة اجتماعاته وصنع القرارات الخاصة به.

وفي الثالثة عشر نص الإتفاق أن تلتزم الحكومة الوطنية فور مباشرتها لمهامها البدء في تنفيذ تدابير بناء الثقة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015. 

وفي الرابعة عشر، نص الإتفاق أن تكون أولويات الحكومة تحقيق الأهداف التالية على كامل التراب الليبي، المتمثلة في العمل على إنهاء حالة الصراع المسلح وتنفيذ ما يتفق عليه من صيغ عملية لوقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتوحيد المؤسسات العامة المنقسمة وإعادة تنظيمها، والمشاركة الفاعلة في إرساء قاعدة دستورية سليمة، واستصدار التشريعات المكملة لها، ووضع البرامج اللازمة لإنجاح جهود المصالحة الوطنية، وتوفير متطلباتها، والعمل الجاد في التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ بما في ذلك تخصيص الموارد المالية، وتوفير الأمن، وتجهيز المتطلبات اللازمة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية، وفي مقدمتها خدمات الصحة والكهرباء ومياه الشرب، وحشد وتنظيم الجهود لمكافحة جائحة كورونا ومعالجة تداعياتها الصحية والاقتصادية، ومعالجة الأضرار المترتبة على الحرب وفي مقدمتها علاج الجرحى وإعادة النازحين والمهجرين.

وفي الخامسة عشر، نص الإتفاق أن يشكّل مجلس قومي يسمى “مجلس الدفاع والأمن القومي” يترأسه رئيس مجلس الوزراء، ويتولى ممارسة المهام المنصوص عليها في القانون رقم  (4) لسنة 2007 بشأن الأمن الوطني.

وفي السادسة عشر نص الاتفاق، أن يتولى ملتقى الحوار السياسي الليبي متابعة تنفيذ هذا الاتفاق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، من خلال عقد لقاء عادي نصف سنوي تدعو له البعثة للقيام بمتابعة التزام المؤسسات المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق، وفقا للمهام والشروط والآجال المحددة بموجبه، ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة، واقتراح المعالجات اللازمة عند الحاجة، واقتراح المعالجات الضرورية لما تفرزه نتائج المتابعة والتقويم لكافة المؤسسات الواردة بالاتفاق بما في ذلك طلب استبدال القيادات التي تتولى إدارة تلك المؤسسات، وتعديل الاتفاق السياسي بما يعالج الإشكاليات التي تواجه المؤسسات المختارة بموجبه، والتي قد تظهر عند تنفيذه، بناء على طلب إحدى السلطات أو نصف أعضاء الملتقي، بالإضافة إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى اجتماع ملتقى الحوار بناء على طلب إحدى السلطات، أو بطلب من نصف أعضاء الملتقى، للنظر في مستجدات غير قابلة للتأجيل.

وفي مادته السابعة عشر نص الاتفاق أن تصدر تعديلات الإعلان الدستوري وفقا لأحكام الاتفاق السياسي وهذا التعديل خلال أمد لا يتجاوز 30 يوما، وتصدر التشريعات المنتهية للمراحل الانتقالية خلال 60 يوما، وتصدر باقي التشريعات التي تطلبها الحكومة خلال أمد لا يتجاوز 14 يوما من تاريخ تقديمها، وفي حالة تعذر إصدار هذه التعديلات الدستورية أو التشريعات في الآجال المحددة يحال الاختصاص إلى المجلس الرئاسي لإصدارها خلال 7 أيام، وإذا لم يتمكن المجلس الرئاسي من إصدارها في المدة المحددة يتولى ملتقى الحوار السياسي الليبي إصدار هذه التعديلات الدستورية أو التشريعات وتنشر في الجريدة الرسمية حال إصدارها، وفي كل الأحوال لا يصدر المجلس الرئاسي التشريعات التي يقترحها باستثناء ما يتعلق بتنظيم تسيير أعماله.

وفي مادته الأخيرة نص الاتفاق أن تلغى الأحكام المخالفة لهذا الاتفاق، وتخضع المسائل التي لم يرد بشأنها نص لأحكام الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية سنة 2015 ميلادي.

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version