الأخبارليبيا

المتحدث باسم حراك همة شباب يعلق على قرار الرئاسي بشأن منحة الزوجة والأولاد

أخبار ليبيا24

علّق المتحدث باسم حراك 23 أغسطس، أحمد أبوعرقوب، اليوم السبت، على قرار المجلس الرئاسي بشأن صرف علاوة العائلة بأن “الشرفاء لن يقبلوا مثل هذه الأوهام”.

وقال أبوعرقوب في تغريدة على توتير، ” تعليق على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (564) لسنة 2020م بشأن تقرير حكم صرف علاوة العائلة. الشرفاء لن يقبلوا أبداً مثل هذه الأوهام من أصحاب المواقف المتخاذلة”.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قرارًا بصرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013، اعتبارًا من الأول من يناير 2020.

ونص القرار المجلس الصادر، الجمعة، على أن تصرف المنحة وفقا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (27) لسنة 2013م الصادر عن المؤتمر الوطني العام السابق، مشيرا إلى أن القيمة المالية اللازمة لصرف المنحة تخصم من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي.

وطالب المجلس، وزارة الشؤون الاجتماعية، بوضع جدول القيمة الشهرية الواجب صرفها عن سنة 2020، وإحالته إلى المجلس الرئاسي لاعتماده قبل يوم 15 سبتمبر المقبل.

ودعا المجلس الرئاسي، وزارة الشؤون الاجتماعية إلى التنسيق مع الجهات المختصة لصرف القيمة المقررة بموجب أحكام هذا القرار لمستحقيها قبل نهاية العام الجاري.

وينص قانون المؤتمر الوطني العام سابقا على أن كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة يستحق منحة شهرية بقيمة قدرها 100 دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية، حيث تصرف المنحة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية وللحاضنة في حال انفصال الزوجين وللأوصياء بحسب الأحوال، ويستثنى من ذلك كل ليبية غير متزوجة لا تتقاضى من أية جهة كانت أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة أو ما في حكمها.

وينص القانون، على أنه تستحق وتصرف هذه المنحة أيضا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي، كما تستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أية جهة كانت منحة شهرية قدرها 150 دينارا ليبيًا غير خاضعة لأي استقطاعات مالية.

كما ينص القانون، على أنه لا تصرف المنحة للمستحقين من أولاد الزوجة أو الحاضنة الليبية من زوج غير ليبي إلا للمقيمين إقامة اعتيادية في ليبيا ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم خارج البلاد مدة ثلاثة أشهر.

 

 

 

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى